العالم

المحكمة العمالية تلزم حلاقًا بدفع 40866 ريالًا لمخالفته عقد العمل

جدة – قضت محكمة عمالية سعودية، بإلزام حلاق عربي بدفع تعويض لصاحب العمل قدره 40866 ريالاً، بعد أن قضت بإخلاله بعقد العمل بتركه وظيفته دون اتباع الإجراءات القانونية لإنهاء العقد، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

وبموجب الحكم، تم احتساب التعويض على أساس 621 يومًا المتبقية من عقد عمل العامل محدد المدة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن الحلاق وصل إلى السعودية للعمل في جدة بموجب عقد عمل مدته ثلاث سنوات، موثق رسميا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بدأ العمل في 19 سبتمبر 2024.

وفي مطلع عام 2026، تلقى عرض عمل لنفس المهنة في المدينة المنورة وترك صاحب العمل دون إخطار الشركة.

وعندما حاول نقل خدمات التوظيف إلى صاحب العمل الجديد، رفضت الشركة الطلب وطالبت بسداد الرسوم القانونية التي تكبدتها. وبعد فشل عملية النقل، سافر العامل إلى وطنه في إجازة.

وبعد ذلك رفعت الشركة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية للحصول على تعويض عن الإخلال بالعقد.

ووفقاً للحكم، تغيبت العاملة عن حضور عدة جلسات في المحكمة على الرغم من إخطارها رسمياً. وحكمت المحكمة لصالح الشركة، وأصبح الحكم نهائياً وواجب التنفيذ.

وتعليقا على القضية، قال المحامي ريان عبد الرحمن الجهني إنه يجب على العمال وأصحاب العمل طلب المشورة القانونية قبل اتخاذ إجراءات قد تكون لها عواقب تعاقدية.

وقال إن قانون العمل السعودي يوفر أسبابًا مشروعة للموظفين لترك وظائفهم بموجب المادة 81 ولأصحاب العمل لفصل العمال بموجب المادة 80، بينما تنظم المادة 77 التعويض عندما يقوم أي من الطرفين بإنهاء عقد العمل بشكل غير قانوني دون سبب مشروع.

وقال الجهني إن القضية تسلط الضوء على أهمية فهم لوائح العمل لحماية حقوق والتزامات كل من الموظفين وأصحاب العمل.

وفي عام 1444هـ، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، بدءاً من تسجيل العقود وتحديث المهن والأجور والمؤهلات وحتى إنهاء علاقة العمل، وذلك ضمن جهود تنظيم وتحسين العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى